الخيار له أن يفسخ العقد وله أن لا يفسخ.
وربما يقال في الأخيرين: إنه حق متعلق بالعين، وهو الشخص الذي يكون مورد القصاص والمال الذي وقع العقد عليه واشترط فيه الخيار فيملكه بفسخ العقد. ومن هنا قيل: لو أتلف غير ذي الخيار المال ضمنه له إن فسخ العقد، لأنه مال تعلق به حق الغير.
وفي حق القصاص تردد فهل هو متعلق بالشخص أو بالمال؟
فإن قلنا بجواز تقاص الدائن من مال المدين الممتنع من أداء الدين - مع إذن الحاكم أو بدونه على القولين - كان حقا متعلقا بالمال، وإن قلنا بعدم جوازه كان متعلقا بشخص المدين.
وأما الحكم بإباحة التصرف في شئ فلا يفيد تعلق حق به، لأن الإباحة ترخيص من قبل الشارع، وليس هناك سلطنة مجعولة ولا يعتبر العقلاء للمباح له حقا، فلا يقال: إنه ذو حق بالنسبة إلى الماء المباح له شربه، بخلاف ما تعلق بالأثمار الممرور بها، فإنه سلطنة للمار على تلك الأثمار مجعولة من قبل الشارع، ويعبر عنها ب " حق المارة ".
ونظير المقام ما ثبت من الفرق في مسألة الانفاق بين الوالدين والزوجة، فالانفاق على الوالدين حكم وعلى الزوجة حق، وتظهر الثمرة في صورة عدم الانفاق، فلو لم ينفق على الزوجة مدة ضمنه لها، بخلاف نفقه الوالدين فلو لم يؤد لم يضمن ولم يكن مدينا.
الفرق بين " الحق " والحكم والحاصل: أن " الحكم " جعل من الله تعالى من غير أن يكون