الكلام في قوله (ع) " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " لقد استدل بهذا الخبر تارة على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف وأخرى على عدم إفادتها اللزوم، جمعا بينه وبين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض، وهو ما روي عن خالد بن الحجاج أو ابن نجيح (1) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيقول:
اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. فقال: أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قلت: بلى. قال: لا بأس، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام.