المعاطاة. وأما قوله " فلو كانت إجارة فاسدة لم يجز له العمل " موضع نظر، لأن فساد المعاملة لا يوجب منعه عن العمل، سيما إذا لم يكن العمل تصرفا في عين أموال المستأجر. وقوله " لم يستحق أجرة مع علمه بالفساد " ممنوع، لأن الظاهر ثبوت أجرة المثل، لأنه لم يقصد التبرع، وإنما قصد عوضا لم يسلم له.
أقول: إنما لا يحرم العمل فيما إذا لم يكن العمل تصرفا، كأن يكون أجيرا للصلاة، وأما إذا قال " خط لي هذا الثوب ولك كذا "، فإنه إن كان العقد باطلا لم يجز له الخياطة، إلا أن يأذن له بالخياطة بالخصوص حتى على فرض بطلان الإجارة، فالحق التفصيل.
ثم إنه إن أوجد العمل، فإن كان نظير الصلاة فإن صرف ايجادها اعطاء، وفراغ ذمة الآخر بمنزلة الأخذ، فيستحق الأجير الأجرة وعلى المؤجر دفعها، وإن كان نظير الخياطة فهو يأذن بايجاد العمل فبتحقق الخياطة يتحقق الاعطاء، وباعطاء الأجرة من صاحب الثوب تتم المعاطاة.
وقد جعل الشيخ " قده " الأجرة هنا نظير المأخوذ بالعقد الفاسد.
والحق الفرق بين المقامين، فإنه في العين المأخوذة بالعقد الفاسد حيث لا قصد لايجاد العمل تبرعا - يقتضي قاعدة اليد الضمان، وأما في العمل فلا وجه للضمان، لأن العامل هو الموجب لهتك حرمة عمله، فلا يستحق الأجرة.
هل تجري في الهبة والرهن؟
وأما الهبة ففي جامع المقاصد: إن وهب من غير عقد فقد قالوا بجواز