فالحق: أن الالتزام بالقول الأول مشكل.
التمسك بالاطلاق في المعاملات وعلى الأول يشكل التمسك بالعمومات والاطلاقات فيما شك في كونه صحيحا أو فاسدا، كما إذا وقع العقد لا بالعربية - مثلا - لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
وقد أجاب السيد " قده " عن ذلك بصحة التمسك بها - بناءا على الصحيح أيضا، في العقود بل العبادات كذلك، إذ ليس المراد من الوضع للصحيح دخل مفهوم الصحة في الموضوع له بنحو الشرط أو القيد، بل المراد أن الموضوع له هو الجامع لشرائط الصحة، فلو شك في عقد بيع - مثلا - يتمسك بالاطلاقات لأنه بيع، لا أنه ليس بيعا حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
أقول: إذا كان موضوعا للجامع لأجزاء الصحة وشرائطها شرعا وعرفا فشك في صحة بيع من جهة شرطية شئ فيه أو جزئيته فقد شك في أنه بيع أو لا، فإن تمسك بالعام حينئذ كان تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية.
فجوابه " قده " غير واضح.
وأجاب الشيخ " قده " بأنه يمكن أن يقال: إن " البيع " عند العرف يستعمل في الصحيح، أي ما كان صحيحا واقعا، لكن ما كان صحيحا عرفا صحيح شرعا تارة وأخرى غير صحيح عنده - لعدم جامعيته