وكذا الوجاهة أن بين الناس مثلا يبذل للوصول إليها المال وليست مالا.. وبالجملة فلا بعد في عدم كون الحق مالا عرفا مع كون المنفعة مالا عندهم.
والحاصل: أن الحق إن كان شيئا في مقابل المال وكان إضافة من آثارها السلطنة لم يصح جعله عوضا في البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، وإن كان مالا - باعتبار أنه يبذل بإزائه - المال صح جعله كذلك ونفذ البيع. والتحقيق: الاشكال في صحة هذا البيع للفرق بين الحق والملك، وذلك أن ما يقع عليه البيع في " الملك " هو نفس المملوك الخارجي، أعني الدار والعقار ونحو ذلك، لا ملكية الدار - مثلا - وهذا بخلاف " الحق " الذي صار أحد طرفي البيع، فإنه بنفسه يكون متعلق البيع، وهو الملاحظ في مقام البيع، مع أن الحق سلطنة خاصة، وقد ذكرنا أن العقلاء لا يعتبرون بيع السلطنة أصلا. نعم يجوز أخذ شئ واسقاط الحق فيما إذا كان قابلا له كحق القصاص، وأما بيعه من القاتل أو غيره فهو غير معقول. ووجهه يظهر بالتأمل.
لا حقيقة شرعية للفظ البيع قال الشيخ " قده ": ثم الظاهر أن لفظ " البيع " ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية..
أقول: أي أن المستعمل فيه هذا اللفظ في الكتاب والسنة وكلمات الأصحاب هو المفهوم الذي يريده العرف منه.