جهة أن المالك أباح له التصرفات المطلقة، ومن جملتها ذلك، فكأنه مجاز أو وكيل من قبله فيه، وهذا ليس مخالفا للقاعدة. هذا، لكن الواقع في الخارج هو المطالبة بالاستقلال لا بعنوان الوكالة مثلا.
وقد يقال: إن إباحة جميع التصرفات ليست حكما صرفا، بل يترتب عليها تعلق حق للمباح له بالمال، فهو حينئذ يراجع الشريك لأجل الافراز احقاقا لحقه. لكن الالتزام به مشكل.
ومسألة حق الشفعة كذلك، وقد نقل في منية الطالب عن المحقق الخراساني " قده ": إن حق الشفعة لا يتوقف على الملك بل الإباحة كافية فيه، ثم قال: ولا يخفى صحته.
أقول: ظاهر أدلة الشفعة هو جواز الأخذ بها في حال كون الآخذ شريكا في الملك لا مباحا له، سواء كان شريكه المبيح له أو غيره. اللهم إلا بتنقيح المناط، بأن يجعل المباح له كالمالك. وهو مشكل، مع أنه يستلزم كون حق الشفعة لاثنين أو أكثر بيع واحد، وهو أيضا غريب.
ومن الاشكالات: توريث ما أخذ بالمعاطاة وتصرف الوارث فيه كسائر ما تركه مورثه، فإذا كان مباحا له كان مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك وارجاعه إلى المبيح.
وقد أجابوا عن الاشكال بأن موت المباح له موجب للزوم الإباحة، نظير الهبة حيث تلزم بموت أحد الطرفين، وتلف العين المباحة حيث يستلزم الملكية آنا ما قبله. وفي المعاطاة تصبح الإباحة لازمة بموت