لكن قال السيد " قده ": يمكن دعوى أن الفقهاء اصطلحوا فيه معنى آخر، وهو العقد المركب من الايجاب والقبول، وأن مرادهم من قولهم " كتاب البيع " هو كتاب عقد البيع، ومن قولهم " شرائط البيع " هو شرائط عقد البيع. وهكذا.
قلت: هذه الدعوى - وكذا دعوى صاحب الجواهر " قده " بالنسبة إلى لفظ النكاح - ممنوعة، فإن إرادة " العقد " من " البيع " و " النكاح " في بعض الأحيان لا يدل على النقل والاصطلاح، بل ظاهر بعض عباراتهم عدم إرادة غير المعنى العرفي، والقول بمخالفتهم للاصطلاح فيها كما ترى.
فالحق ما ذكره الشيخ " قده ".
الكلام حول تعريف البيع نعم نراهم في مقام تعريف " البيع " يعرفونه بتعاريف مختلفة:
ففي القواعد " البيع عبارة عن انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي " وتبعه عليه جماعة، مع أن " البيع " فعل و " الانتقال " هو الأثر الحاصل منه، ولا يكاد يتبادر إلى الذهن من " باع زيد متاعه " مفهوم الانتقال..
ومن هنا عدل جماعة إلى تعريفه بأنه " الايجاب والقبول الدالان على الانتقال ".
وقد أورد عليه الشيخ " قده " بأن هذا من مقولة اللفظ و " البيع "