إلا أن يجاب: بأن الحكم بالجواز قد يقيد بأمر لو زال زال، فلو صالح بماله وشرط الخيار لنفسه - بأن يفسخ العقد بلسانه في حضور زيد - سقط الخيار بانتفاء أحد القيدين، وهنا يتحقق الفسخ بالرجوع وأخذ العين نفسها، فإن كان ذلك لم يبق مجال لاستصحاب الجواز بعد التلف.
هذا، ولعلنا نجيب عن أصل الاشكال في الأصل فيما سيأتي انشاء الله تعالى.
هذا كله بناءا على القول بالملك.
الأصل بناءا على الإباحة وأما على القول بالإباحة فالأصل هو الجواز، قال الشيخ " قده ":
لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة..
أي: فإنها تستصحب الآن بعد وقوع المعاطاة وإباحة المال للمعطى له، فهي تقتضي أنه متى أراد الرجوع عن الإباحة وأخذ العين كان له ذلك، سواء كانت العين باقية أو لا. اللهم إلا أن يقوم دليل تعبدي على اللزوم في مورد، كما إذا قام على أن تلف العينين موجب للزوم، وإلا كان استصحاب السلطنة وقاعدتها دليلا على جواز الرجوع وعدم خروج المال عن ملكه بالمعاطاة، إذ المفرض أنها تفيد الإباحة لا الملك.
أقول: لكنه " قده " فصل في التنبيه الرابع وقال بأنه لو قصد أحد