لو تصرف في العين تصرفا مغيرا قال: ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة.. فلا لزوم على القول بالإباحة.
أقول: وجه عدم اللزوم بناءا على القول بالإباحة، هو بقاء الإباحة المعاطاتية وجواز الرجوع فيها. ويحتمل أن يكون الوجه في ذلك عدم تغير المأخوذ بالمعاطاة بتغير الوصف، بل أهل العرف يحكمون بوحدته، فالإباحة باقية وله الرجوع عنها. نعم لو رأى المغايرة وقال بأن الذي أعطيت وأبحت التصرف فيه كان حنطة وهذا طحين وليس بحنطة، لم تبق الإباحة البتة.
وكيف كان فإن التصرف المبيح في هذا المال جائز، لأن له الرجوع عن الإباحة لو كانت باقية، ومع عدمها فإنه ماله، فيكون نظير الإذن بالتصرف في ماله خالصا ثم امتزاجه بغيره حيث لم يأذن بالتصرف فيه حينئذ.
قال: وعلى القول بالملك ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد.
أقول: لقد كان جواز التراد متعلقا بالحنطة، لأنها التي وقعت عليها المعاملة، وبعد الطحن يمكن الحكم ثبوتا بجواز التراد لبقاء العينين ولو مع تغير حالهما، ويمكن الحكم بجوازه في حال بقائهما على حالهما.