لو باع العين ثالث فضولا قال الشيخ " قده ": ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة.
أقول: أما على القول بالملك فلا اشكال في إجازة الثاني، لأنه المالك للعين، وأما إجازة الأول فإنها إجازة في تصرف الثالث في مال الثاني وهي غير نافذة، و " لم يبعد " كون إجازته رجوعا، حتى تعود العين إلى ملكه، فتكون بالنسبة إلى ملكه فتنفذ حينئذ. ولماذا قال " لم يبعد "؟ لأن فيه اشكالين:
أحدهما: وهو مشترك بين ما نحن فيه وبين ما بيع بالعقد الخياري، فلو باع ذو الخيار الشئ فقد صدر منه أمران: أحدهما فسخ العقد، والآخر بيع الشئ. وترتيب الأثرين المختلفين في المرتبة على الفعل الواحد غير ممكن، ولذا قال بعضهم بتحقق الفسخ بالإرادة والبيع بالفعل والانشاء. وقيل: إنه ببعض الانشاء يتحقق الفسخ، وبتماميته يتحقق البيع. وهذا الاشكال بعينه جار في المقام، ولذا قال " لم يبعد ".
فهذا ما ذكره السيد قدس سره.
والثاني: إنه " ره " يستشكل في كون الإجازة كالتصرفات الناقلة.