قال: ويمكن دعوى أن معنى " الناس مسلطون.. " هو السلطنة على استرجاع العين إن بقيت وإلا فعوضها، فتكون قاعدة السلطنة مثل " على اليد.. " في الدلالة على الضمان.
أقول: هذا مشكل جدا، ولذا لم يستدل أحد من الفقهاء بها لاثبات ضمان الغاصب، بل ظاهرها أن العين ما دامت موجودة يجوز له جميع التصرفات المشروعة فيها، وليس معنى ذلك أنها إن تلفت عند المباح له فله أن يطالب بعوضها.
على أن التسلط على المال إن كان حين التلف - بأن يأخذ البدل ممن تلف بيده - فلا اشكال في عدم اقتضاء القاعدة لذلك، لأن المفروض أنه قد أعطاه المال بنفسه وأذن له في التصرف فيه. نعم له استرجاعها ما دامت باقية، وإن كان بعد التلف فلا مال ليتسلط عليه.
إذا كان أحد العوضين في ذمة أحدهما وأما كان أحد العوضين في ذمة أحد المتعاطيين، بأن يعطيه المال عوض ما في ذمته، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته ويكون الآخذ مالكا للمال، فيكون المورد من قبيل تلف أحد العوضين، وهل يجوز التراد حينئذ؟
لا تراد في هذه الصورة، لأن سقوط ما في الذمة بحكم التلف، والساقط لا يعود، فالمعاملة لازمة.
قال الشيخ " قده ": ويحتمل العود وهو ضعيف.