لأن هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام في ملكه، وأما دليل الشفعة - مثلا - فيفيد أنه ليس ملكا له. فهو كالوارد على دليل السلطنة..
كما أن أدلة الحجر - مثلا - لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما هو ظاهر.
وهذا الاشكال نفسه وارد على المحقق " قده " في مسألة القرض إن كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ " قده ".
الثالث: قوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ ".
قال الشيخ " قده ": ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه ".
أقول: إن كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وإن كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ ولا يصح.
والاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي، حتى لا يجوز الرجوع، بمعنى عدم تأثيره إلا عن طيب نفس المشتري.
قيل: إن نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في الحكم الوضعي - أي النفوذ - وإن كان الموضوع عينا خارجية كان ظاهرا في الحكم التكليفي، مثلا الخمر حرام أي شربه ولحم الخنزير حرام أي أكله. وعلى هذا يكون الحديث ظاهرا في الحكم التكليفي، أي لا يجوز التصرف في مال الغير.
وقيل: إن نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر حرام، وإن نسبت إليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ".