فالموجود سابقا شخص الملك - بغض النظر عن السبب - ومع الشك في بقائه وارتفاعه يستصحب بلا اشكال.
وقال المحقق الخراساني " قده ": هذا يتم فيما إذا كان الحكم للسبب، إلا أن الشيخ " قده " ذكر - في الخيارات - إن جواز الرجوع وعدمه من أحكام الملك، وحينئذ يتعدد الملك - المسبب - باختلاف الأحكام.
ويمكن الجواب عنه بأنه: صحيح إن اختلاف الحكم يكشف عن اختلاف الموضوع - لا بمعنى الموضوع المقيد بالحكم كما ذكر تلميذه المحقق " قده " - فلكل منهما خصوصية، لكن الخصوصية تارة ترفع برفعها موضوع الاستصحاب وأخرى لا ترفع، ولما كان موضوع الاستصحاب هو الفرد العرفي - لا العقلي - فإن هذا الاختلاف هنا ليس مؤديا إلى تعدد الموضوع عرفا حتى لا يجري الاستصحاب.
ثم قال الشيخ " قده ": مع أن الشك في كونه من خصوصيات السبب أو المسبب كاف لاستصحاب اللزوم.
أقول: قد ذكرنا أنه إن كان المتيقن السابق واحدا وشك في بقائه وارتفاعه فهو مورد للاستصحاب بلا اشكال، وإن كان مرددا بين شيئين لكن شك في الباقي والمرتفع - مع العلم بارتفاع أحدهما - فلا يجري لأن الاستصحاب لا يصلح للتعيين. وعلى هذا فإن علمنا بأن طبيعة المستقر والمتزلزل مختلفة وشككنا في الباقي والمرتفع منهما فالاستصحاب لا يمكنه تعيين ذلك، وإن كان المسبب واحدا والتزلزل والاستقرار من