هذا الحيث البنائي المقصود، كما أن التعريف ب " مبادلة مال بمال " ناظر إلى المفهوم المنتزع من فعل المتبايعين وعقدهم كما تقدم، وإن التعريف ب " العقد بينهما " ناظر إلى سبب تحقق هذا الموضوع البنائي عند العرف والشرع - بناءا على اعتبار الصيغة -.
وبما ذكرناه ظهر أن اختلافهم في التعبير والتعريف إنما هو لأجل الاختلاف في النظر واللحاظ، كما علم أن حقيقة البيع هو بناء كل من المتبايعين على ايجاد علقة الملكية بالنسبة إلى ماله للآخر.
تعريف البيع في الكتب الفقهية هذا، ولقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعريف " البيع ":
ففي المبسوط " انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي "، وفي النافع " الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر "، وفي جامع المقاصد " والأقرب أن البيع هو نقل الملك من مالك إلى آخر بصيغة مخصوصة "، وفي المستند " نقل الملك بعوض من مالك إلى آخر بعقد مخصوص ".
أما الشيخ " قده " فقد عرفه - بعد مناقشة تلك الكلمات بقوله " فالأولى تعريفه بأنه انشاء تمليك عين بمال ".
والظاهر أن المراد من " البيع " في قوله تعالى " أحل الله البيع " هو المعاملة المتداولة بين الناس، لا خصوص ما يصدر من البائع أو المشتري. وهذا البيع بهذا المعنى يتحقق من اجرائهما العقد المخصوص،