وجودها يصحح الصلاة وعدمها يبطلها، لا أن البطلان مشروط بعدم ارتفاع الطهارة - فما ذكره غير تام.
وفيه: أنه لا ينعدم الكلي بانعدام الفرد. نعم بوجوده يوجد، فالشك في الكلي موجود والاستصحاب جار.
ثم إن السيد " قده " بعد أن أورد هذا الاشكال جوز استصحاب الفرد المردد، فإنه قبل الفسخ أو الرجوع كان فرد من الملك موجودا وبعده يستصحب ذاك الفرد لو شك في بقائه.
أقول: ويبطله إنه ليس للفرد المردد حقيقة.
استصحاب الفرد وقد جوز الشيخ " قده " استصحاب الفرد الشخصي، بتقريب أنه ليس المتزلزل والمستقر حقيقتين متمايزتين. نعم بينهما فرق من حيث الحكم وأن المجعول الشرعي في أحدهما غير المجعول في الآخر فالاختلاف في الأسباب لا المسببات، كما أن الملك الحاصل من الهبة هو الحاصل من البيع، غير أن السبب مختلف.
وأورد السيد " قده " عليه: بأن هذا الملك غير ذاك عند العرف.
أقول: لا يبعد تمامية كلام الشيخ " قده "، لكن الحاكم في المقام هو الوجدان. ويترتب على ذلك أنه بناءا على إنكار الاتحاد لا بد من استصحاب القدر المشترك الذي ذكره الشيخ " قده " أو الفرد المردد الذي ذكره السيد " قده " - لو تم - وأما بناءا على تماميته فيتوقف