الأمر الأول (هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع؟) هل يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط مطلقا - أي سواء قلنا بإفادتها الملك أو قلنا بإفادتها الإباحة - أولا يعتبر فيها من ذلك شئ كذلك، أو لا بد من التفصيل بين القول بإفادتها الملك والقول بإفادتها الإباحة، أو التفصيل بين ما إذا قصد المتعاطيان الملك وما إذا قصدا الإباحة؟
إن قلنا: بأن المعاطاة تفيد الملك - أعم من الجائز واللازم - فهي بيع، ولازم ذلك شمول أحكام البيع لها - حتى بناءا على القول بأنه بيع فاسد شرعا -.
وإن قلنا بإفادتها الإباحة فهي بيع عرفا ولا يؤثر شرعا إلا الإباحة، وهل معنى هذا: أنه ليس بيعا شرعيا أو أنه بيع يفيد الإباحة؟ الظاهر هو الأول، لأن البيع ما يفيد الملك، وما لا يفيده فليس بيعا شرعيا لأنه لا يفيد الملك، ولا يخفى عدم الفرق بين هذا القول والقول بأنه بيع فاسد