معاني البيع ثم " البيع " يستعمل في فعل البائع وفعل المشتري معا وفي كتب اللغة أنه موضوع لكل منهما، فهو من الأضداد. نعم الأكثر استعماله في الأول.
وأما الفقهاء: فتارة يريدون من البيع عمل البائع - أي بأذل السلعة - وأخرى المعاملة الخاصة المتحققة من فعل المتعاملين في قبال المعاملات الأخرى كالصلح والإجارة.. وهذا هو مرادهم من عنوانهم " كتاب البيع " في الكتب الفقهية، وهو أيضا المراد في قوله تعالى " أحل الله البيع.. ". وثالثة يقصدون من البيع السبب وهو " العقد " المركب من الايجاب والقبول.
وكأن مراد صاحب المصباح هو المعنى الثاني من هذه المعاني وإنما عبر ب " المبادلة " لأنها عنوان منتزع من جعل كل من المتبايعين العلقة الحاصلة له بالنسبة إلى ملكه للآخر، فتعريفه ناظر إلى هذا الأمر الانتزاعي الحاصل من تحقق منشأ الانتزاع - كما أشرنا إليه سابقا.
هذا، والظاهر أن البائع يقصد - أولا وبالذات - نقل عينه إلى المشتري وانتقال عين المشتري إلى نفسه، وأن المشتري يقبل ذلك وأما السلطنة والملكية لكل منهما بالنسبة إلى ما للآخر فتحصل بالتبع، فليسا مقصودين بالأصالة، وهذا هو المرتكز العرفي وعليه سيرتهم.
وعلى هذا فمن عرف البيع ب " تمليك مال بمال " فقد نظر إلى