العوضية كون الإباحة من الأول مقيدة بإباحة الثاني، بأن يبيح له التصرف في ماله فيما إذا أباح الآخر كذلك وإلا فلا، لم يتوجه المخدور.
هل يجوز إباحة جميع التصرفات لكن الشيخ " قده " يستشكل في أصل إباحة جميع التصرفات، سواء كانت بإزاء مال أو إباحة، فهل للمالك أن يبيح جميع التصرفات حتى الموقوفة على الملك مع عدم تمليكه المال إياه؟
وهل له أن يبيح ماله بإزاء مال، بأن يكون مالكا للعوضين وللآخر التصرف في مال هذا فحسب؟
لقد قال رحمه الله بعدم الجواز، لأن إذن المالك في التصرف ليس مشرعا، وإنما يؤثر إذنه في كل مورد لم يرد فيه من قبل الشارع.
وعليه فقوله: أبحت لك عتق عبدي عنك، أو نكاح أمتي، أو وقف مالي.. ونحو ذلك. لا أثر له، لقول الشارع: لا عتق إلا في ملك، ولا وقف إلا في ملك، ولا وطي إلا في ملك، ولا بيع إلا في ملك..
مع أن البيع مبادلة مال بمال عرفا، أي كون البائع مالكا للثمن في مقابل ملكه، والمشتري مالكا للمثمن عوض ملكه وهو الثمن، فكل منهما يتبدل ملكه بملك الآخر، وهذا المفهوم غير متحقق في هذه الصورة، إذ المفروض كون المال الذي في يد الآخر ملكا للمبيح.
قال: نعم يمكن رفع الاشكال بأحد وجهين مفقودين هنا:
الأول: أن يقصد بقوله " أعتق عبدي عنك " مثلا أمرين: أحدهما