لو وهب المباح له العين ولو وهب المباح له العين إلى غيره فصارت ملكا له بلا عوض، فعلى القول بالإباحة: إن قلنا بجواز هبة ملك الغير من غير أن يكون المال ملكا للواهب آنا ما قبل الهبة جاز التراد برجوعه في هبته، لرجوع العين مباحة للواهب حينئذ، وهي ما دامت موجودة يجوز التراد فيها.
لكن لا يخفى أن الرجوع في تلك الهبة حق للمالك دون الواهب، فرجوع الواهب يحتاج إلى إذن ليكون وكيلا عنه في الرجوع.
أقول: ولكن الحق هو التفصيل بين ما إذا كانت الهبة من قبل المالك المعطي - وما إذا كانت من قبل نفسه، فإن كان المالك قد أذن له في الهبة من قبل نفسه كان لازمه التملك ثم الهبة، وإن كانت الإباحة شرعية - لا مالكية - كان نظير إباحة تصرف الأب والجد في مال الصغير.
ويترتب على ذلك أنه لو رجع عن هبته كان المال ملكا للواهب، فلا رجوع للمعطي.
وإن كانت الهبة من قبل المعطي - وكان الواهب كالوكيل فيها - عادت الإباحة المعاطاتية برجوع المعطي عن الهبة - واتجه حينئذ التراد وهو الاشكال في رجوع المعطي في الفرض.
وقال المحقق الخراساني " قده " في التعليق على كلام الشيخ " نعم.. اتجه الحكم بجواز التراد.. " قال: لا يخفى أن المتجه عدم جوازه، فإن تملك المالك للعين الموهوبة تملك بوجه آخر غير