الوجوه المحتملة في الخبر وقد احتمل الشيخ قدس سره في قوله عليه السلام " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " وجوها أربعة:
الأول: أن يراد من " الكلام " في المقامين اللفظ الدال على التحريم والتحليل، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال.
الثاني: أن يراد من " الكلام " اللفظ مع مضمونه، كقولهم " هذا الكلام صحيح، وهذا الكلام باطل "، ويكون المراد: إن المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي من حيث الحلية والحرمة باختلاف المضامين المؤداة بالكلام.
قال: وعلى هذا المعنى ورد قوله عليه السلام " إنما يحرم الكلام " في عدة من روايات المزارعة.
وعلى هذا فالمراد - بالنسبة إلى مورد السؤال - أن الكلام إن كان بمضمون البيع والشراء كان أثره الحلية، بخلاف ما إذا كان بمضمون المواعدة والمقاولة، وإن كان المطلب واحدا.
الثالث: أن يراد من " الكلام " في الفقرتين الكلام الواحد، ويكون الاختلاف في الحكم الشرعي باعتبار الوجود والعدم. قال:
ويحتمل هذا الوجه في الروايات الواردة في المزارعة.
أي: الايجاب والقبول إن وجدا حل التصرف في مال الغير وإلا