واحتمل الشيخ " قده " كونه من جهة " ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان " فأجاب بأن " الظاهر إرادتهم بيان المبيع. ".
وهذه المنفعة - المذكورة - يقال لمن يملكها إنه ذو مال، كما أنه ليس فقير شرعا.
هل يقع عمل الحر عوضا؟
وأما عمل الحر - وهو من المنافع - فهل يجوز وقوعه عوضا، كأن يقول " بعتك هذا الثوب بخياطة هذا الثوب " أو " بعتك هذا الثوب بكتابة هذا الكتاب "؟
قالوا: إن عمل الحر بعد المعاوضة مال، فتكون خياطة الثوب أو كتابة الكتاب ملكا لصاحب الثوب، ويجوز له حينئذ أن يبيع هذا العمل لثالث في مقابل شئ، وإنما الكلام في ماليته قبل المعاوضة.
أقول: إن هذه المسألة تترتب عليها آثار كثيرة في موارد عديدة:
منها: أنه إن كان عمله (سواء كان صنعة أو حرفة أو خدمة) مالا لم يجز له الأخذ من الزكاة وتجب عليه الفطرة وإن لم يكن ذا مال بالفعل إذ المفروض أنه يمكنه العمل وتحصيل المؤنة. وأما إذا اشترط المالية الفعلية فليس مالكا لشئ، فيصدق عليه عنوان " الفقير " وتترتب الآثار المترتبة عليه.
ومنها: مسألة الحج..
ومنها: مسألة الحجر على المفلس، فمن حجر عليه التصرف