الانتقال زال التملك، وحينئذ جاز رجوع المعطي عن معاطاته لقاعدة السلطنة، وكذا إذا كان جزءا للعلة، وأما إذا كان سبب الملكية إرادة المعطى له التملك أو كون التملك بحكم شرعي خارجي لم يجز التراد بالفسخ.
الثانية: أن يبيع المعطى له مال المبيح ويكون الثمن للمعطى له، بناءا على ما ذهب إليه جماعة من جواز كون المثمن لزيد فيبيعه عمرو ويكون الثمن لعمرو البائع، وحينئذ لو فسخ عاد المال ملكا للمعطي، فيجوز له الرجوع لدليل " الناس مسلطون.. ".
قال الشيخ " قده ": لكن الوجهين ضعيفان، بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع.
أقول: وحاصل ذلك عدم جواز الرجوع، وإنه بالفسخ يكون المال ملكا للمباح له، وهي ملكية متجددة، فعقد المعاطاة لازم.
لو كان الناقل عقدا جائزا قال: ولو كان الناقل عقدا جائزا لم يكن لمالك العين الباقية الزام الناقل بالرجوع فيه ولا رجوعه بنفسه إلى عينه، فالتراد غير متحقق وتحصيله غير واجب.
أقول: ووجه ذلك أن العين لو عادت بالفسخ كانت ملكا للمباح له، وذلك في حكم التلف، فلا يتحقق معه التراد.