تذنيبان (الأول) لم يتعرض الشيخ " قده " لحكم نماء المأخوذ بالمعاطاة وقد تعرض له السيد " قده "، فنقول: أما على القول بالملك فلا اشكال في أنه للآخذ، فلو فسخ لم يكن له استرجاع النماء المنفصل، وأما المتصل فإن كان من قبيل السمن فيعود تبعا للعين بالفسخ إلى المالك الأول - كما هو الحكم في البيع الخياري - وإن كان من قبيل الشعر واللبن ففيه قولان، ولو شك فالأصل عدم العود إلى المالك الأول.
وأما على القول بالإباحة فلا اشكال في أن النماء للمالك الأول مطلقا.
(الثاني) قيل بالفرق بين المعاطاة في البيع والمعاطاة في القرض بعدم الاشكال في الأول بخلاف الثاني فلا بد من أن يكون بالصيغة وإلا لم يتملك المأخوذ.
أقول: إن أريد أن أدلة المعاطاة تجري في كل مورد كان فيه العطاء من الطرفين، فلا تشمل المورد الذي يكون فيه أحدهما معطيا والآخر آخذا، فيمكن قبول الفرق بين البابين. وعليه لا تجري في بيع النسيئة أيضا لعدم التعاطي من الطرفين.
وإن أريد غير ذلك فلا فرق بين البابين من جهة أخرى أصلا، والآثار كلها مترتبة على القرض المعاطاتي.