تعريف الشيخ " قده " في المبسوط.
قلت: الأمر راجع إلى نظر العرف فليتأمل.
المبيع واختصاصه بالأعيان ثم إنه قد استظهر الشيخ " قده " اختصاص المعوض بالعين فقال " والظاهر اختصاص المعوض بالعين فلا يعم ابدال المنافع بغيرها ".
وأما العوض فجوز أن يكون منفعة بلا اشكال قائلا " وأما العوض فلا اشكال في جواز كونه منفعة.. " لكن في كلام بعضهم اشتراط كون العوضين عينا، وفي كلام آخرين صحة المعاملة حتى إذا كانا منفعة.
أقول: إن الأدلة الشرعية منزلة هنا على ما هو الواقع عند العرف، إذ لا حقيقة شرعية للفظ " البيع " وعدم قيام الاجماع على اشتراط " العين " في المبيع.. فليراجع عمل العرف!
وقد وردت روايات في بيع سكنى الدار التي لا يعرف صاحبها. (1)