القهري إن ملك التالف قبل التلف فعجيب ومعه بعيد لعدم قابليته حينئذ وبعده ملك معدوم، ومع عدم الدخول في الملك يكون ملك الآخر بغير عوض، ونفي الملك مخالف للسيرة وبناء المتعاطيين.
ومنها: أن التصرف إن جعلناه من النواقل القهرية فلا يتوقف على النية فهو بعيد، وإن أوقفناه عليها كان الواطي للجارية من دونها واطئا بالشبهة، والجاني عليه والمتلف جانيا على مال الغير ومتلفا له.
ومنها: مسألة النماء الحادث قبل التصرف.
ومنها: قصر التمليك على التصرف مع الاستناد فيه إلى أن إذن المالك فيه إذن في التمليك، فيرجع إلى كون المتصرف في تمليك نفسه موجبا قابلا، وذلك جار في القبض، بل هو أولى منه لاقترانه بقصد التمليك دونه.
التحقيق فيما ذكره كاشف الغطاء هذه خلاصة ما ذكره كاشف الغطاء " قده "، قال الشيخ " قده ":
هذه كلها استبعادات، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة. ثم أجاب عن الوجه الأول:
أولا: بأن المعاطاة ليست من العقود وما يقوم مقامها عند القائل بالإباحة.
وثانيا: بأن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير.