يقوم دليل يرفع موضوع العام فلا يجوز التمسك به. وعليه فإن كان العقد موجودا توجه إليه الحكم المذكور، وإن فرض معدوما شرعا لم يجز التمسك بعموم دليل الوفاء، فظهر أن دليل الوفاء بالعقد تابع للعقد حدوثا وبقاءا، ومع الشك في البقاء لم يجز التمسك به.
السابع: المؤمنون عند شروطهم قال الشيخ " قده ": وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام " المؤمنون عند شروطهم "، فإن الشرط لغة مطلق الالتزام، فيشمل ما كان بغير اللفظ.
أقول: فيه أنه يتوقف على القول بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائية، وقد قام الاجماع على خلافه على ما نقل عن غير واحد.
وأيضا: إن كان المراد وجوب العمل بالشرط - فيكون حكما تكليفيا - كان الأولى أن يقال: على المؤمنين الوفاء بشروطهم، وإن كان المراد هو الحكم الوضعي جاء فيه جميع ما تقدم في الدليل السابق.
والظاهر أنه حديث أخلاقي كقولهم " المؤمن إذا وعد وفى ".
نتيجة البحث قال الشيخ " قده ": والحاصل أن الحكم باللزوم في مطلق الملك وفي خصوص البيع مما لا ينكر.
أقول: ويدل على اللزوم - بالإضافة إلى ما تقدم - أدلة الخيارات على أنواعها، فإنه بعموماتها تشمل ما كان بغير اللفظ.
ثم قال: إلا أن الظاهر - فيما نحن فيه - قيام الاجماع على عدم اللزوم في المعاطاة.