وأما إذا لم يقصد لا الإباحة ولا التمليك فإما لا يعقل أصلا، وإما لا يترتب عليه شئ. فيكون المعطى بحكم المغصوب.
كلمات الفقهاء حول المعاطاة الثالث: ما المستفاد من كلمات الأصحاب في المقام؟
قال المحقق الثاني " قده ": إن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها التمليك، ولذا فقد نزل الإباحة في كلام الفقهاء على الملك الجائز.
وقال صاحب الجواهر " قده ": إن محل النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرد الإباحة، وأبقى الإباحة في كلامهم على ظاهرها.
ولنقل كلمات جماعة من الفقهاء في المقام ونذكر ما يمكن أن يستفاد منها، فنقول:
قال في الخلاف: " إذا دفع قطعة إلى البقلي أو الشارب فقال أعطني بها بقلا أو ماءا فأعطاه فإنه لا يكون بيعا، وكذلك سائر المحقرات، وإنما يكون إباحة له، فيتصرف كل منهما فيما أخذه تصرفا مباحا من دون أن يكون ملكه.. ".
أقول: قوله " إنما يكون إباحة " يحتمل أن يكون حكما ويحتمل إرادة أن المتعاطيين يبيح كل منهما التصرف في ماله للآخر. وأما قوله " فيتصرف كل منهما " فصريح في عدم الملك.
وكلامه " قده " في المبسوط يحتمل فيه الوجهان المذكوران كذلك، فقد قال هناك ما نصه " فأما البيع: فإن تقدم الايجاب.. وإن