وتعريف الشيخ " قده " كسائر التعاريف لا يخلو عن النظر، غير أنهم لم يكونوا بصدد التعريف الحقيقي كما هو ظاهر.
حول وضع ألفاظ المعاملات ثم هل ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم منه والفاسد وعلى الثاني لا اشكال في التمسك بقوله تعالى " أحل الله البيع " ونحوه من العمومات في مشكوك الصحة، إلا إذا قام دليل خاص على بطلان عقد أو معاملة. وعلى الأول فيه اشكال سيأتي الكلام عليه بالتفصيل.
قال في المسالك: البيع موضوع للصحيح، ولذا لو حلف على بيع شئ وأوقع البيع الفاسد فقد حنث وعليه الكفارة، وكذا الكلام في سائر العقود والعبادات إلا الحج لأن الفاسد منه يجب المضي فيه.
فلو حلف بترك الصلاة والصوم اكتفى بمسمى الصحة وهو الدخول فيهما، فلو أفسدها بعد ذلك لم يقع الحنث، ويحتمل عدمه لأنه لا يسمى صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد.
وعليه الشهيد الأول " قده " أيضا.
وقد أشكل على المسالك: بأنه إذا كانت " الصلاة " موضوعة للصحيحة وقد كان حلف على الترك فكيف لم يحنث إن أفسدها بعد الدخول فيها؟
وأيضا: لو حلف على الترك لم يجز له الاتيان بمتعلق الحلف، فلا يجوز له الدخول في الصلاة حينئذ، فهي فاسدة من أول الأمر.
وأما الحج ففيه قولان: اختار بعضهم صحته، وذهب آخرون