وهبة. ولو علم به وشك في أنه هل كان بيعا أو غيره؟ فالأصل هو البيع وتترتب عليه آثاره دون غيره من المعاملات. والمراد من الأصل هنا هو الغلبة.
ولو تلفظ بالبيع وشك هل أراد المعنى العرفي أو معنى مجازيا كالإجارة؟ رتب أثر الأول لأصالة الحقيقة. وأما لو ملك عينا بمال بأن قال " ملكتك كذا بكذا " فشك في أنه تمليك بيع أو صلح مثلا؟ فلا معنى للأصل هنا، لأن احتمال الصلح ساقط، فلا يقال: الأصل هو البيع، لأن تمليك العين بمال هو البيع في الحقيقة وهو حقيقة البيع.
فتلخص: أنه في كل مورد كان تمليك مال بمال فهو بيع.
أقول: وربما يتبادل الناس فيما بينهم الأشياء وليس هناك عنوان " العوض " و " المعوض " وعنوان " البائع " و " المشتري "، وهذا ما يقال له بالفارسية " سودا كردن ". فظاهر كلام الشيخ " قده " اعتباره بيعا وترتيب آثاره عليه من الخيارات الخاصة بالبيع.
وربما يقال بعدم كونه بيعا لفقد بعض شرائطه، فليكن معاملة مستقلة تشملها أدلة الوفاء بالعقود، وتترتب عليها الخيارات العامة مثل " خيار الغبن ". وهذا هو الأولى.
هل يشترط وجود العوضين منحازين قبل البيع؟
هذا، وظاهر عبارة المصباح بل صريحها: وجود الثمن والمثمن منحازين ذهنا أو خارجا وبغض النظر عن البيع وإلا لم ينعقد البيع،