الأمر الخامس (هل المعاطاة جارية في غير البيع؟) هل المعاطاة جارية في غير البيع من العقود؟ أما بالنسبة إلى العقود التي لا بد فيها من الصيغة بالألفاظ المخصوصة كالنكاح فلا بحث.
قال جامع المقاصد: إن في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة وكذا في الهبة، وذلك أنه إذا أمره بعمل على عوض معين وعمله استحق الأجرة، ولو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل ولم يستحق أجرة مع علمه بالفساد، وظاهرهم الجواز بذلك. كذا لو وهب بغير عقد، فإن ظاهرهم جواز الاتلاف، ولو كانت هبة فاسدة لم يجز، بل يمنع من مطلق التصرف وهو ملحظ وجيه.
قال الشيخ: وفيه: أن معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقق الثاني الحكم بملك المأمور الأجر المعين على الأمر، وملك الأمر العمل المعين على المأمور به، ولم نجد من صرح به في