نعم هنا احتمال آخر، وهو أن يكون هذا الحديث بمعنى الحديث الآخر " لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه " أي الناس مسلطون على أموالهم فحسب دون أموال غيرهم، فلا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. وعلى هذا ينتفي " الامضاء " ودلالة الحديث في المقام، لأنه على هذا لا اطلاق له بل أنه حكم حيثي وليس في مقام بيان أقسام التسلط وأنواعه.
(الخامس: الاجماع المركب) قال الشيخ " قده ": هذا مع امكان اثبات صحة المعاطاة في الهبة والإجارة ببعض اطلاقاتهما وتتميمه في البيع بالاجماع المركب.
وأورد عليه السيد " قده ": بأن الاطلاق الموجود هناك موجود مثله في باب البيع، فلا حاجة إلى الاجماع المركب.
أقول: لعل نظر الشيخ " قده " إلى وجود احتمالات أخر إلى جنب احتمال الامضاء والصحة الوضعية، وأما في الإجارة والهبة فليس الاطلاق ظاهرا إلا في النفوذ والصحة.
كلام كاشف الغطاء " قده " حول المعاطاة قال الشيخ " قده ": هذا مع أن القول بإباحة جميع التصرفات مع التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه فضلا عن الفقيه، ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك