____________________
من الدخول في المسجد بعد أن تعمل بوظيفتها المقررة لها، وأما بالنسبة إلى اعتبار الطهارة في طوافها فقد ورد في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة أيطأها زوجها، وهل تطوف بالبيت (إلى أن قال) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت) (1) فإن المستفاد منه أن الطهارة المعتبرة في الطواف بعينها هي الطهارة المعتبرة في الصلاة، وأن ما يستحل به الصلاة يستحل به الطواف، وأن الطواف كالصلاة في الحاجة إلى الطهارة فلا يجوز لها الاتيان بالطواف بلا طهارة من الوضوء، أو الغسل وحيث إن المستحاضة على أقسام وكيفية طهارتها مختلفة فاللازم عليها اتيان ما عليها من الوظائف المقررة لها في كل قسم لأجل الطواف وصلاته فإن كانت قليلة فتتوضأ لكل من الطواف والصلاة وأما المتوسطة فتغتسل غسلا واحدا لهما وتتوضأ لكل منهما وإن كانت كثيرة فتغتسل لكل من الطواف والصلاة ولا حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر وإلا فتتوضأ أيضا بناءا على المشهور، ولكن على المختار عندنا فلا حاجة إلى الوضوء لاغناء كل غسل عن الوضوء وإن كان الأحوط ضم الوضوء إلى الغسل فحال الطواف حال الصلاة بل لو فرضنا أن هذه الرواية الصحيحة لم تكن فالأمر كما بينا:
بيان ذلك: أن ابتلاء النساء بالاستحاضة كثير، ولا ريب أن الاستحاضة حدث والطواف غير ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة، ولم يذكر كيفية طهارة المستحاضة وطوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء بها، ولا يمكن اهمالها كما لم يهملوا كيفية طواف الحائض فيعلم
بيان ذلك: أن ابتلاء النساء بالاستحاضة كثير، ولا ريب أن الاستحاضة حدث والطواف غير ساقط عنها ويعتبر فيه الطهارة، ولم يذكر كيفية طهارة المستحاضة وطوافها في نصوص المقام مع كثرة الابتلاء بها، ولا يمكن اهمالها كما لم يهملوا كيفية طواف الحائض فيعلم