____________________
في كراهتها فكيف تصدر منهم (ع) فالعمدة إنما هي صحيحة حريز المتقدمة والجمع العرفي يقتضي حملها على الضرورة لأن صحيح حريز مطلق من حيث الضرورة وعدمها والروايات المانعة المتقدمة جوزت الاحتجام في مورد الضرورة ومقتضى الجمع هو الجواز في مورد الضرورة وعدمه في غير الضرورة.
وأما الادماء: فقد تقدم في باب إزالة الشعر جواز حك الجسد ما لم يدم (1) وفي خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه) ولكنه ضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد فإنه لم يوثق فلا بأس بجعله مؤيدا وفي صحيح الحلبي عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي) وقيل بإزاء هذه الروايات روايتان تدلان على الجواز.
الأولى: صحيحة علي بن جعفر عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟
قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فيه. بدعوى ظهور (لا ينبغي) في الكراهة وقد ذكرنا غير مرة أن (لا ينبغي) ظاهر في الحرمة لأنه بمعنى لا يتسير وغايته عدم دلالته على الحرمة لا دلالته على الجواز مع الكراهة كما هو المدعى.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار في المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة) (2) ومقتضى حمل المطلق على المقيد جواز الادماء في خصوص مورد الاستياك لأنه من السنة لا جوازه على الاطلاق.
ثم إن الكليني قال بعد رواية معاوية بن عمار. وروى أيضا لا يستدعي.
وأما الادماء: فقد تقدم في باب إزالة الشعر جواز حك الجسد ما لم يدم (1) وفي خبر عمر بن يزيد ويحك الجسد ما لم يدمه) ولكنه ضعيف بمحمد بن عمر بن يزيد فإنه لم يوثق فلا بأس بجعله مؤيدا وفي صحيح الحلبي عن المحرم يستاك، قال: نعم ولا يدمي) وقيل بإزاء هذه الروايات روايتان تدلان على الجواز.
الأولى: صحيحة علي بن جعفر عن المحرم هل يصلح له أن يستاك؟
قال: لا بأس ولا ينبغي أن يدمي فيه. بدعوى ظهور (لا ينبغي) في الكراهة وقد ذكرنا غير مرة أن (لا ينبغي) ظاهر في الحرمة لأنه بمعنى لا يتسير وغايته عدم دلالته على الحرمة لا دلالته على الجواز مع الكراهة كما هو المدعى.
الثانية: صحيحة معاوية بن عمار في المحرم يستاك؟ قال: نعم قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم هو من السنة) (2) ومقتضى حمل المطلق على المقيد جواز الادماء في خصوص مورد الاستياك لأنه من السنة لا جوازه على الاطلاق.
ثم إن الكليني قال بعد رواية معاوية بن عمار. وروى أيضا لا يستدعي.