____________________
يدعها، قلت فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه) (1) وظاهر الضمير في قوله: (عليه دم) رجوعه إلى الرجل المحرم لا المفتي على أنه لم يذكر فيها الادماء فالحكم المذكور مبني على الاحتياط خروجا من مخالفة المشهور.