____________________
كان في احرامين كاحرام العمرة واحرام الحج فلا كلام في تكرر الكفارة ولا وجه للتداخل بعد تعدد السبب نظير تعدد كفارة الصوم لافطار يومين من شهر رمضان فالكلام في تكرر التظليل في احرام واحد كما إذا ظلل في احرام الحج متعددا من سبب واحد أو من أسباب متعددة مقتضى القاعدة الأولية عدم التداخل ولزوم التعدد، ولكن هذا مما لا يمكن الالتزام به أبدا للتسالم على عدم تعدد الكفارة بذلك، بل يستفاد وحدة الكفارة ولو تكرر التظليل من روايات جواز التظليل للشيخ والمريض فإن الشيخ لا ريب أن عذره مستمر وكذلك المريض الذي سأل عنه في الروايات ولا ريب أن تظليلهم كان يتعدد ويتكرر في يوم واحد ومع ذلك لم يحكموا (ع) عليهم بتعدد الكفارة مع أنهم (ع) في مقام بيان وظيفتهم وإنما أطلقوا لهم الكفارة ولو كانت تعدد بتكرر التظليل للزم البيان والتنبيه عليه ولا فرق قطعا بين الشيخ والمريض وغيرهما ممن يتظلل متكررا.
على أنه يكفينا معتبرة ابن راشد قال: قلت له (ع): جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال:
للعمرة؟ قلت: أنا محرم بالعمرة وندخل مكة ونحرم بالحج قال: فارق دمين) (1) فإنها صريحة بتعدد الكفارة بتعدد الاحرامين إحداهما لاحرام العمرة والأخرى لاحرام الحج ويستفاد منها وحدة الكفارة مع تكرر التظليل إذا كان في احرام واحد.
ولا وجه لمناقشة السند لوقوع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني فيه فإنه ثقة جليل كما وثقه النجاشي وغيره ولا يعارض ذلك تضعيف الشيخ
على أنه يكفينا معتبرة ابن راشد قال: قلت له (ع): جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لأني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما فقلت له: دما أو دمين؟ قال:
للعمرة؟ قلت: أنا محرم بالعمرة وندخل مكة ونحرم بالحج قال: فارق دمين) (1) فإنها صريحة بتعدد الكفارة بتعدد الاحرامين إحداهما لاحرام العمرة والأخرى لاحرام الحج ويستفاد منها وحدة الكفارة مع تكرر التظليل إذا كان في احرام واحد.
ولا وجه لمناقشة السند لوقوع محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني فيه فإنه ثقة جليل كما وثقه النجاشي وغيره ولا يعارض ذلك تضعيف الشيخ