____________________
يهريقه) (1) ولكنها غير صالحة للمعارضة لا في وجوب الشاة في الخمسة ولا في وجوب الكف من الطعام أو الكفين لارسالها على أنها موافقة في وجوب الشاة في الخمسة لمذهب أبي حنيفة واتباعه هذا كله في العالم العامد.
وأما الناسي: ففي النصوص أنه ليس عليه شئ.
منها: حديث رفع النسيان فإن المستفاد منه عدم ترتب أي أثر على النسيان.
ومنها: ما دل على أن الناسي أو الجاهل في باب الحج ليس عليه فداء شئ أتاه إلا الصيد (2) ومنها صحيحتا زرارة الواردتين في خصوص المقام (3).
وبإزائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين، قال: كفين قلت: فثلاثة، قال: ثلاثة اكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) (4) وبه تثبت الشاة على العامد أيضا إذ لا نحتمل كون الناسي أشد عقوبة من العامد. ولكن لا يمكن الاعتماد على ما رواه الشيخ فإن الظاهر أن ما رواه الشيخ يتحد مع مرسلة الكليني عن حريز عمن أخبره وليس في المرسلة ذكر للنسيان والوجه في اتحاد
وأما الناسي: ففي النصوص أنه ليس عليه شئ.
منها: حديث رفع النسيان فإن المستفاد منه عدم ترتب أي أثر على النسيان.
ومنها: ما دل على أن الناسي أو الجاهل في باب الحج ليس عليه فداء شئ أتاه إلا الصيد (2) ومنها صحيحتا زرارة الواردتين في خصوص المقام (3).
وبإزائها ما رواه الشيخ بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله (ع) في المحرم ينسى فيقلم أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام قلت: فاثنتين، قال: كفين قلت: فثلاثة، قال: ثلاثة اكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان) (4) وبه تثبت الشاة على العامد أيضا إذ لا نحتمل كون الناسي أشد عقوبة من العامد. ولكن لا يمكن الاعتماد على ما رواه الشيخ فإن الظاهر أن ما رواه الشيخ يتحد مع مرسلة الكليني عن حريز عمن أخبره وليس في المرسلة ذكر للنسيان والوجه في اتحاد