____________________
تشمل حال نزوله إلى منزله ومقصده ووصوله إلى مكة المكرمة، وهذا الحكم كان أمرا متسالما عليه عند الشيعة ومما اختصوا به بل كان ذلك من شعارهم من الصدر الأول إلى زماننا هذا ولذا كثر سؤال المخالفين عن الأئمة (ع) بأنه ما الفرق بين حال السير والنزول في المنزل والخباء وأجابوا (ع) بأن الدين لا يقاس والأحكام حسب النصوص الواردة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وهذه الروايات المشتملة على احتجاج الأئمة (ع) وإن كانت ضعيفة سندا ولكن صحيح البزنطي يكفينا فإن أبا حنيفة سأل عن الصادق (ع): أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبو عبد الله (ع): إن السنة لا تقاس (1) وهذه الصحيحة وإن لم يقع فيها التصريح بالفرق بين حال السير والنزول في المنزل، إلا أنه بقرينة تلك الروايات وبقرينة الخلاف بين السنة والشيعة في الفرق بين الأمرين يظهر أن سؤال أبي حنيفة ناظر إلى هذه المسألة أي المنع عن التظليل حال السير وجوازه في الوصول إلى المنزل، وأبو حنيفة يسأل نفس السؤال الواقع في تلك الروايات وإلا فلا نحتمل خصوصية للخباء مقابل المظلة مثلا.
وبالجملة: لا ريب في اختصاص المنع بحال السير فمن وصل مكة لا يصدق عليه عنوان السير إلى مكة بل يصدق عليه أنه دخل منزله فإن الداخل فيها للحج لا يجوز له الخروج بل هو محتبس ومرتهن للحج كما هو الصحيح عندنا.
هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية.
بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظلة ونحوها وبين
وبالجملة: لا ريب في اختصاص المنع بحال السير فمن وصل مكة لا يصدق عليه عنوان السير إلى مكة بل يصدق عليه أنه دخل منزله فإن الداخل فيها للحج لا يجوز له الخروج بل هو محتبس ومرتهن للحج كما هو الصحيح عندنا.
هذا كله مضافا إلى السيرة القطعية.
بل الظاهر عدم الفرق بين الاستظلال بالمظلة ونحوها وبين