____________________
في صدق اسم الثوب على الجورب، وإن أطلق الثوب في رواية معتبرة علي القفازين كقوله (ع): المرأة المحرمة تلبس ما شائت من الثياب غير الحرير والقفازين) (1) وحال الجورب حال القفازين فإنهما من لباس اليدين والجورب من لباس الرجلين، على أنه قد أفتى جماعة بوجوب الكفارة.
هذا بالنسبة إلى الرجال.
وأما النساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضى للتحريم إليها لاختصاص النصوص المانعة بالرجل وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في كثير من أحكام الحج خصوصا في اللباس.
مضافا إلى أن الصحيحة الدالة على أن المرأة تلبس من الثياب ما شائت إلا القفازين تدل على جواز لبس الجورب والخف لها وإلا لو كان ممنوعا لزم استثنائه بالنسبة إليها كما استثنى القفازين.
ثم إن الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم كما إذا كان إزاره طويلا يقع على قدميه ويسترهما؟ قيل: بعدم الجواز وبالتعميم بدعوى أن الملاك في المنع ستر القدم وإلا فلا خصوصية للجورب والخف.
وفيه ما لا يخفى إذ لم يعلم أن الملاك ستر القدم ولعل الملاك شئ آخر والأحكام تعبدية.
وأما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كتغطيته باللحاف ونحوه عند النوم مثلا فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعا.
ولو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره
هذا بالنسبة إلى الرجال.
وأما النساء فيجوز لها لبسهما لعدم المقتضى للتحريم إليها لاختصاص النصوص المانعة بالرجل وقاعدة الاشتراك لا تجري في المقام بعد العلم باختلافهما في كثير من أحكام الحج خصوصا في اللباس.
مضافا إلى أن الصحيحة الدالة على أن المرأة تلبس من الثياب ما شائت إلا القفازين تدل على جواز لبس الجورب والخف لها وإلا لو كان ممنوعا لزم استثنائه بالنسبة إليها كما استثنى القفازين.
ثم إن الممنوع هل يختص بالجورب والخف أو يعم كل ثوب ساتر للقدم كما إذا كان إزاره طويلا يقع على قدميه ويسترهما؟ قيل: بعدم الجواز وبالتعميم بدعوى أن الملاك في المنع ستر القدم وإلا فلا خصوصية للجورب والخف.
وفيه ما لا يخفى إذ لم يعلم أن الملاك ستر القدم ولعل الملاك شئ آخر والأحكام تعبدية.
وأما تغطية ظهر القدم بغير اللبس كتغطيته باللحاف ونحوه عند النوم مثلا فلا ينبغي الشك في جوازه لعدم صدق اللبس على ذلك قطعا.
ولو لبس الخف أو الجورب للضرورة هل يجب عليه شق ظهره