____________________
من الثياب يلبسها، قال: عليه لكل صنف منها فداء) (1) وقد حملوا الحاجة على الاضطرار، والفداء كما يظهر من روايات أخر دم شاة.
وفيه: أن الحاجة أعم من الاضطرار لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرار فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة وعدمها لقوله: (ومن فعله متعمدا فعليه دم) (2).
وأما في خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر أو اضطر إلى ذلك الشئ، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنيا على الاحتياط.
ثم إن صاحب الجواهر (3) استدل لهم بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) والمراد بقوله تعالى: (نسك) دم شاة كما في النص (5) فدلت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضا وهو من مصاديق الاضطرار وفيه ما لا يخفى، فإن الآية أجنبية عن المقام بالمرة لو وردها مورد الاحصار
وفيه: أن الحاجة أعم من الاضطرار لصدقها على الحاجة العرفية أي الغاية العقلائية وإن لم تبلغ مرتبة الاضطرار فالرواية مطلقة من حيث الاضطرار وعدمه وكذا صحيحة زرارة مطلقة من حيث الضرورة وعدمها لقوله: (ومن فعله متعمدا فعليه دم) (2).
وأما في خصوص مورد الاضطرار فقد دل حديث رفع القلم الوارد فيه الاضطرار على رفع الأثر أو اضطر إلى ذلك الشئ، فمقتضى الصناعة عدم ثبوت الكفارة في مورد الاضطرار إلى لبس المخيط كالجهل والنسيان، ولكن حيث إن المشهور ذهبوا إلى الوجوب في مورد الاضطرار فيكون الحكم به مبنيا على الاحتياط.
ثم إن صاحب الجواهر (3) استدل لهم بقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) (4) والمراد بقوله تعالى: (نسك) دم شاة كما في النص (5) فدلت الآية على وجوب الدم لمن كان مريضا وهو من مصاديق الاضطرار وفيه ما لا يخفى، فإن الآية أجنبية عن المقام بالمرة لو وردها مورد الاحصار