____________________
احتياطا وجوبيا.
وأما عقده في غير العنق كغرزه بإبرة ونحوها فممنوع على الاحتياط الأولى.
وأما الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطا، وأما عقده في غير العنق وغرزه فلا اشكال فيه أبدا، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءا أو فراشا لعدم صدق اللباس على ذلك.
تنبيه:
لا يخفى أن الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقا، أو حرمة لبس الثياب الخاصة، لا يفرق فيه بين اللبس أول الاحرام، أو في أثناء احرامه لأن هذا العمل مبغوض يجب عليه أن لا يفعله، فلو نسي ولبس المخيط في الأثناء يجب عليه نزعه.
ويدل عليه مضافا إلى نفس الاطلاقات المانعة عن اللبس، عدة من الروايات الواردة في خصوص لبس القميص، أو لبس ما لا ينبغي له لبسه، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الاحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه وبين ما إذا لبسه بعد ما أحرم فيشقه وأخرجه مما يلي رجليه (1) كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمها يعني سواء كان جاهلا بالحكم أم لا فيجب عليه النزع.
وأما عقده في غير العنق كغرزه بإبرة ونحوها فممنوع على الاحتياط الأولى.
وأما الرداء فعقده في العنق ممنوع احتياطا، وأما عقده في غير العنق وغرزه فلا اشكال فيه أبدا، كما لا بأس بجعل المخيط غطاءا أو فراشا لعدم صدق اللباس على ذلك.
تنبيه:
لا يخفى أن الحكم بحرمة لبس المخيط مطلقا، أو حرمة لبس الثياب الخاصة، لا يفرق فيه بين اللبس أول الاحرام، أو في أثناء احرامه لأن هذا العمل مبغوض يجب عليه أن لا يفعله، فلو نسي ولبس المخيط في الأثناء يجب عليه نزعه.
ويدل عليه مضافا إلى نفس الاطلاقات المانعة عن اللبس، عدة من الروايات الواردة في خصوص لبس القميص، أو لبس ما لا ينبغي له لبسه، وبعضها يشتمل على التفصيل بين ما إذا لبسه قبل الاحرام فينزعه من رأسه ولا يشقه وبين ما إذا لبسه بعد ما أحرم فيشقه وأخرجه مما يلي رجليه (1) كصحاح معاوية بن عمار وصحيحة عبد الصمد.
ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين صورة الجهل وعدمها يعني سواء كان جاهلا بالحكم أم لا فيجب عليه النزع.