كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ١٣٤
الظهر أو البطن، فإن لبسه جائز وإن كان من المخيط، وكذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوم وغيره.
____________________
الروايات لقلنا: بحرمة لبس مطلق الثياب ويتم ما ذكره المشهور.
ولكن بإزاء هذا القسم الثاني: وهو ما دل على حرمة لبس الثياب خاصة كالقميص وأنه لا بد من نزعه، وأنه إذا لبسه بعد ما أحرم أخرجه مما يلي رجليه، وإن لبسه قبل أن يلبي أخرجه من رأسه (1)، والقباء وأنه إذا اضطر إليه يلبسه مقلوبا (2)، والسروال (3)، والثوب المزرور وإذا اضطر إلى لبسه يلبسه منكوسا (4)، والمدرعة أو الدرع وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان (5)، ومنه قول أمير المؤمنين عليه السلام (6) (لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها) والمدرع، والمدرعة واحد هو ثوب يلبس فوق القميص وفوق الثياب

(١) الوسائل: باب ٤٥ من أبواب تروك الاحرام ح ٢ و ٣.
(٢) الوسائل: باب ٤٤ من أبواب تروك الاحرام.
(٣) الوسائل: باب ٥٠ من أبواب تروك الاحرام.
(٤) الوسائل: باب ٣٥ من أبواب تروك الاحرام.
(٥) الوسائل: باب ٣٥ و ٣٦ من أبواب تروك الاحرام.
(٦) نهج البلاغة: ج ٢ ص ٧٦ الخطبة 155.
(١٣٤)
مفاتيح البحث: كتاب نهج البلاغة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست