____________________
فيها نفقته يستوثق منها، فإنها من تمام حجه) (1) وجوزه في بعض آخر كما في صحيح عمران الحلبي، عن أبي عبد الله (ع) قال: (المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ولا يرفعها (إلى صدره) (2) والجمع العرفي يقتضي الحكم بالكراهة.
وذكر صاحب الحدائق (3) أنه يمكن حمل البطن في الصحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فإن ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر، لقوله: (ولا يرفعها إلى صدره) ويظهر ذلك من صاحب الوسائل أيضا لقوله (قدس سره): باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره).
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الشد على البطن والصدر وقوله (ع):
(ولا يرفعها إلى صدره) ليس جملة مستقلة بل تتمة للجملة الأولى والمعنى: إن شاء يعصبها على موضع الإزار وإن شاء أن لا يرفعها إلى صدره.
ثم إن الممنوع إنما هو لبس مطلق المخيط، أو لبس الثياب الخاصة وأما افتراش المخيط والتغطية به والتلحف به ونحو ذلك فلا بأس بذلك لعدم صدق اللباس وعدم صدق لبس الثياب الخاصة على ذلك بشرط أن لا يغطي به رأسه.
وذكر صاحب الحدائق (3) أنه يمكن حمل البطن في الصحيحة أبي بصير على الصدر، جمعا بين الخبرين، فإن ظاهر هذه الصحيحة تحريم الشد على الصدر، لقوله: (ولا يرفعها إلى صدره) ويظهر ذلك من صاحب الوسائل أيضا لقوله (قدس سره): باب أنه يجوز للمحرم أن يشد العمامة على بطنه على كراهة ولا يرفعها إلى صدره).
ولكن الظاهر أنه لا فرق بين الشد على البطن والصدر وقوله (ع):
(ولا يرفعها إلى صدره) ليس جملة مستقلة بل تتمة للجملة الأولى والمعنى: إن شاء يعصبها على موضع الإزار وإن شاء أن لا يرفعها إلى صدره.
ثم إن الممنوع إنما هو لبس مطلق المخيط، أو لبس الثياب الخاصة وأما افتراش المخيط والتغطية به والتلحف به ونحو ذلك فلا بأس بذلك لعدم صدق اللباس وعدم صدق لبس الثياب الخاصة على ذلك بشرط أن لا يغطي به رأسه.