____________________
أزراره أو ما كان له أزرار وإن لم يشده؟ يظهر مما دل على جواز لبس الطيلسان أن المدار بشد الأزرار فإن لم يشده لا مانع من لبسه ففي صحيح الحلبي (عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال:
نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه) (1) والطيلسان ثوب من صوف أو سداه منه ملبد أو منسوج وهو خال عن الخياطة والتفصيل يلبسه العلماء والمشايخ وهو تعريب تالشان.
والظاهر من النص جواز لبس الطيلسان اختيارا إذا لم يزره فلا وجه لما عن بعضهم من جواز لبسه حال الضرورة كما صرح بالجواز حال الضرورة صاحب الوسائل في عقد الباب، وحكي عنه التصريح بذلك صاحب الحدائق ولكن في الطبعة الحديثة كلمة الضرورة غير مذكورة، والظاهر أنه غلط مطبعي أو سهو من الناسخ وقد يستدل بروايات جواز لبس الطيلسان على الجواز لبس الثوب إذا كانت خياطته قليلة لاشتمال الطيلسان على الخياطة.
وفيه: أن المراد بالثوب المخيط ما خيط بعض الثوب بالبعض الآخر منه في قبال الملبد والمنسوج وأما مجرد التصاق الزر بالثوب ولو بالخيط فلا يوجب صدق عنوان المخيط عليه بل جواز لبس هذا النوع من الثوب المشتمل على هذا المقدار من الخياطة، مما تقتضيه القاعدة لعدم المقتضى للمنع لعدم صدق المخيط فلا تحتاج في الحكم بالجواز إلى دعوى وجود المانع عن الحكم بالحرمة وهو جواز لبس الطيلسان.
نعم، وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسانا حتى ينزع أزراره، فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه) (1) والطيلسان ثوب من صوف أو سداه منه ملبد أو منسوج وهو خال عن الخياطة والتفصيل يلبسه العلماء والمشايخ وهو تعريب تالشان.
والظاهر من النص جواز لبس الطيلسان اختيارا إذا لم يزره فلا وجه لما عن بعضهم من جواز لبسه حال الضرورة كما صرح بالجواز حال الضرورة صاحب الوسائل في عقد الباب، وحكي عنه التصريح بذلك صاحب الحدائق ولكن في الطبعة الحديثة كلمة الضرورة غير مذكورة، والظاهر أنه غلط مطبعي أو سهو من الناسخ وقد يستدل بروايات جواز لبس الطيلسان على الجواز لبس الثوب إذا كانت خياطته قليلة لاشتمال الطيلسان على الخياطة.
وفيه: أن المراد بالثوب المخيط ما خيط بعض الثوب بالبعض الآخر منه في قبال الملبد والمنسوج وأما مجرد التصاق الزر بالثوب ولو بالخيط فلا يوجب صدق عنوان المخيط عليه بل جواز لبس هذا النوع من الثوب المشتمل على هذا المقدار من الخياطة، مما تقتضيه القاعدة لعدم المقتضى للمنع لعدم صدق المخيط فلا تحتاج في الحكم بالجواز إلى دعوى وجود المانع عن الحكم بالحرمة وهو جواز لبس الطيلسان.