فقلت (1): جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟
قال (عليه السلام): ينوي ليلة الشك أنه صائم (2) من شعبان، فإن كان من (3) شهر رمضان أجزأ عنه، وإن كان من شعبان لم يضره.
فقلت: وكيف يجزي صوم تطوع عن فريضة؟ فقال (عليه السلام): لو (4) أن رجلا صام يوما من شهر (5) رمضان تطوعا، وهو لا يدري ولا يعلم أنه من شهر رمضان، ثم علم بعد (6) ذلك، أجزأ (عن فريضته) (7) لأن الفرض إنما وقع على اليوم بعينه.
وصوم الوصال حرام، (وصوم الصمت حرام) (8) وصوم نذر المعصية حرام، وصوم الدهر حرام (9).
وأما الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار: فصوم يوم الجمعة، والخميس، والاثنين، وصوم أيام البيض، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان، وصوم يوم عرفة، ويوم عاشوراء، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر.
و؟ ما صوم الإذن: فإن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، والعبد (10) لا يصوم تطوعا إلا بإذن سيده، والضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه (11). قال (رسول الله) (12) صلى الله عليه وآله وسلم: من نزل على قوم فلا يصومن (13) تطوعا إلا بإذنهم.