____________________
ما دل على جواز التقليد وأما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد في الشريعة المقدسة فهو أمور:
" منها ": السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها وقد تقدمت. وهي تقتضي جواز التقليد والافتاء كليهما.
و" منها ": قوله عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) فإنها تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه لولا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه والانذار لأنهما الغاية الداعية إلى الأمر بالنفر وتدلنا أيضا على أن مطلوبية التفقه والانذار ليست لأجل نفسيهما. بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الانذار وحيث أن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الانذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من انذار المنذرين أم لم يحصل.
وتوضيحه: إن الحذر على ما يستفاد من مشتقاته وموارد استعمالاته عنوان للعمل وليس عبارة عن الخوف النفساني فحسب ومعناه التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف والمهالك - مثلا - إذا حمل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذر فهو فعل اختياري وليس بمعنى الخوف كما مر وقد دلت الآية المباركة على وجوبه وبما أن التحذر غير مقيد فيها بصورة حصول العلم من انذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى الانذار فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الانذار مطلقا حصل للمتحذر علم من انذار المنذرين أم لم يحصل.
" منها ": السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع عنها وقد تقدمت. وهي تقتضي جواز التقليد والافتاء كليهما.
و" منها ": قوله عز من قائل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون (* 1) فإنها تدلنا على وجوب النفر حسبما تقتضيه لولا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه والانذار لأنهما الغاية الداعية إلى الأمر بالنفر وتدلنا أيضا على أن مطلوبية التفقه والانذار ليست لأجل نفسيهما. بل من جهة احتمال التحذر بواسطتهما، فالغاية من ذينك الواجبين هو التحذر عند الانذار وحيث أن الآية مطلقة فيستفاد منها أن التحذر عقيب الانذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من انذار المنذرين أم لم يحصل.
وتوضيحه: إن الحذر على ما يستفاد من مشتقاته وموارد استعمالاته عنوان للعمل وليس عبارة عن الخوف النفساني فحسب ومعناه التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف والمهالك - مثلا - إذا حمل المسافر سلاحه في الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع للمدافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذر فهو فعل اختياري وليس بمعنى الخوف كما مر وقد دلت الآية المباركة على وجوبه وبما أن التحذر غير مقيد فيها بصورة حصول العلم من انذار المنذرين لكي يجب التحذر بالعلم المستند إلى الانذار فلا مناص من الالتزام بوجوب التحذر عقيب الانذار مطلقا حصل للمتحذر علم من انذار المنذرين أم لم يحصل.