____________________
وقد أثبتنا في محله حجية كل من الظواهر والخبر الموثوق به وقلنا إن حجية الظواهر غير مختصة بمن قصد افهامه، والخبر الموثوق به كالمقطوع صحته، فدعوى الانسداد فاسدة مبنى.
وأما بحسب البناء فلأنا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضي اعتبار الظن على خصوص المجتهد، لأنه حينئذ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من الأدلة. وأما العامي فلا، لأنه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت عند مخالفة الأحياء بل الأموات أيضا معه في المسألة، وبالأخص إذا كان الاحياء بأجمعهم أو بعضهم أعلم من الميت، والاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يكاد يخفى على أحد، ومعه لا يحصل للعامي أي ظن بأن ما أفتى به الميت مطابق للواقع، وأن فتوى غيره من الأموات والأحياء مخالف له كيف فإنه يحتمل خطائه حينئذ.
فالصحيح - بناء على هذا المبنى الفاسد - أن يقال إن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لأن فتوائهم مفيدة للظن في حقه. هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمي.
وأما مخالفة المحدثين فهي أيضا كذلك.
وذلك لأنهم إنما رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء بناء على مسلكهم من إنكار مشروعية التقليد بالكلية وأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (* 1). فالمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب رأيه ونظره ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها يتوقفان على حياة الراوي بوجه، لأنها حجة ويجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا.
وأما بحسب البناء فلأنا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضي اعتبار الظن على خصوص المجتهد، لأنه حينئذ يجب أن يعمل بظنه الحاصل من الأدلة. وأما العامي فلا، لأنه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعي من فتوى الميت عند مخالفة الأحياء بل الأموات أيضا معه في المسألة، وبالأخص إذا كان الاحياء بأجمعهم أو بعضهم أعلم من الميت، والاختلاف في الفتوى بين العلماء مما لا يكاد يخفى على أحد، ومعه لا يحصل للعامي أي ظن بأن ما أفتى به الميت مطابق للواقع، وأن فتوى غيره من الأموات والأحياء مخالف له كيف فإنه يحتمل خطائه حينئذ.
فالصحيح - بناء على هذا المبنى الفاسد - أن يقال إن العامي يجب عليه العمل على فتوى المشهور في المسألة، لأن فتوائهم مفيدة للظن في حقه. هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمي.
وأما مخالفة المحدثين فهي أيضا كذلك.
وذلك لأنهم إنما رخصوا في تقليد الميت بحسب الابتداء بناء على مسلكهم من إنكار مشروعية التقليد بالكلية وأن رجوع العامي إلى المجتهد إنما هو من باب الرجوع إلى رواة الحديث كما في رواية إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا (* 1). فالمفتي ينقل الرواية لا أنه يفتي حقيقة حسب رأيه ونظره ومن الظاهر أن حجية الرواية وجواز العمل بها يتوقفان على حياة الراوي بوجه، لأنها حجة ويجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا.