____________________
الحي عليه بل الأمر بالعكس لاحتمال تعين البقاء على تقليد الميت الأعلم ولا أقل من تساويهما في الاحتمال. فأين هناك دوران الأمر بين التعيين والتخيير؟!
ولو فرضنا تساوي الميت والحي - مع العلم بالمخالفة بينهما - فمقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار للمعارضة ولا يبقى معه أيضا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير مجال. فالصحيح أن يلاحظ حال العدول فإن كان عدول المكلف إلى الحي عدولا صحيحا شرعيا لم يكن أي مسوغ للعدول عنه إلى الميت حالئذ فإن صحة العدول إنما تكون في موردين:
" أحدهما ": فيما إذا كان الحي أعلم من الميت.
و" ثانيهما ": فيما إذا كان الميت أعلم إلا أن المكلف نسي فتواه.
إذ معه لا مسوغ للبقاء على تقليد الميت والمفروض أن عدوله إلى الحي صحيح، ومع فرض صحة العدول لا مجوز - بوجه - للعدول عنه إلى تقليد الميت.
نعم إذا لم يصح عدوله إلى الحي لأن الميت أعلم أو لأن المكلف ذاكر لفتواه فلا مناص من أن يعدل إلى الميت، ولا يضره الرجوع إلى الحي حينئذ، لأنه كالعدم لبطلانه شرعا.
(1) إذا قلد المكلف مجتهدا ثم أراد العدول عن تقليده إلى مجتهد آخر فإن كان ذلك المجتهد الذي يريد العدول إلى تقليده أعلم ممن كان يقلده أولا جاز له البقاء على تقليد المجتهد الأول كما جاز له العدول إلى من هو أعلم منه وذلك لعدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، ويأتي أنه إذا لم يعلم المخالفة بين فتوى الأعلم وغيره الأعلم جاز تقليد غير الأعلم ولا يجب الفحص عن المخالفة بينهما، على ما يأتي بيانه إن شاء الله نعم إذا عدل ثم علم بالمخالفة بينهما لم يجز له أن يرجع إلى الأول، لأنه يشترط في
ولو فرضنا تساوي الميت والحي - مع العلم بالمخالفة بينهما - فمقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار للمعارضة ولا يبقى معه أيضا لدوران الأمر بين التعيين والتخيير مجال. فالصحيح أن يلاحظ حال العدول فإن كان عدول المكلف إلى الحي عدولا صحيحا شرعيا لم يكن أي مسوغ للعدول عنه إلى الميت حالئذ فإن صحة العدول إنما تكون في موردين:
" أحدهما ": فيما إذا كان الحي أعلم من الميت.
و" ثانيهما ": فيما إذا كان الميت أعلم إلا أن المكلف نسي فتواه.
إذ معه لا مسوغ للبقاء على تقليد الميت والمفروض أن عدوله إلى الحي صحيح، ومع فرض صحة العدول لا مجوز - بوجه - للعدول عنه إلى تقليد الميت.
نعم إذا لم يصح عدوله إلى الحي لأن الميت أعلم أو لأن المكلف ذاكر لفتواه فلا مناص من أن يعدل إلى الميت، ولا يضره الرجوع إلى الحي حينئذ، لأنه كالعدم لبطلانه شرعا.
(1) إذا قلد المكلف مجتهدا ثم أراد العدول عن تقليده إلى مجتهد آخر فإن كان ذلك المجتهد الذي يريد العدول إلى تقليده أعلم ممن كان يقلده أولا جاز له البقاء على تقليد المجتهد الأول كما جاز له العدول إلى من هو أعلم منه وذلك لعدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، ويأتي أنه إذا لم يعلم المخالفة بين فتوى الأعلم وغيره الأعلم جاز تقليد غير الأعلم ولا يجب الفحص عن المخالفة بينهما، على ما يأتي بيانه إن شاء الله نعم إذا عدل ثم علم بالمخالفة بينهما لم يجز له أن يرجع إلى الأول، لأنه يشترط في