____________________
تساووا في الفضيلة أم اختلفوا، فإن حال المقام حال الخبرين إذا دل كلاهما على حكم واحد.
حيث أن المجتهد إذا أفتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجة وإن لم يعين أحدهما، إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه، بل التعيين أمر غير ممكن لأنه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين.
وأما عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى فلما يوافيك في المسألة الثالثة عشرة من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب.
هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد. وأما لو أريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه أمر لا حاجة إليه لأن المردد لا ماهية ولا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها.
اشتراط الحياة في المقلد (1) قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه على أقوال ثلاثة:
" أحدها ": جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء واستدامة. ونسب ذلك إلى الأخباريين ووافقهم من الأصوليين المحقق القمي " قده " في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل " قده " فأجاب بما حاصله: إن الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه. وقال في ثانيهما: أن الأحوط الرجوع إلى الحي، والاحتياط في كلامه من
حيث أن المجتهد إذا أفتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجة وإن لم يعين أحدهما، إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند بوجه، بل التعيين أمر غير ممكن لأنه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين.
وأما عند التعدد مع الاختلاف في الفتوى فلما يوافيك في المسألة الثالثة عشرة من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجة ليجب تعيينها أو لا يجب.
هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد. وأما لو أريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه أمر لا حاجة إليه لأن المردد لا ماهية ولا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها.
اشتراط الحياة في المقلد (1) قد اختلفوا في اعتبار الحياة في من يرجع إليه في التقليد وعدمه على أقوال ثلاثة:
" أحدها ": جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء واستدامة. ونسب ذلك إلى الأخباريين ووافقهم من الأصوليين المحقق القمي " قده " في جامع الشتات في موردين حيث سئل في أحدهما عن جواز الرجوع إلى فتوى ابن أبي عقيل " قده " فأجاب بما حاصله: إن الأقوى عندنا جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه. وقال في ثانيهما: أن الأحوط الرجوع إلى الحي، والاحتياط في كلامه من