____________________
إليهم، في إرادة انذار المنذر الحي إذ لا معنى لانذار الميت بوجه، وأما صحة حمل المنذر على الكتاب أو النبي - ص - فإنما هي بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام الله سبحانه وهو حي، ولما ورد من أن الكتاب حي وإنه يجري مجرى الشمس والقمر (* 1) وكذا قوله: واسئلوا أهل الذكر.. لو تمت دلالته على حجية فتوى الفقيه - وذلك لأن الميت لا يطلق عليه أهل الذكر بالفعل.
وقوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.. إذ الميت غير متصف بشئ مما ذكر في الحديث فإن لفظة " كان " ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة.
وأما الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم أن ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لأن الميت لا معنى للارجاع إليه.
وبما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الأدلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع إليه في الأحكام وعدم جواز تقليد الميت ابتداء.
ويرد عليه: أن ظهور الأدلة في اشتراط الحياء فيمن يجوز تقليده وإن كان غير قابل للانكار لما بينا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين وعدم حجية فتوى أمواتهم، ومعه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، وغاية الأمر أن الأدلة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا أنها تدل على عدم الجواز، وبين الأمرين بون بعيد.
وأما رواية الاحتجاج " من كان من الفقهاء.. " فهي وإن لم يبعد دلالتها
وقوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه.. إذ الميت غير متصف بشئ مما ذكر في الحديث فإن لفظة " كان " ظاهرة في الاتصاف بالأوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها في الأزمنة السابقة.
وأما الأخبار الآمرة بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم أن ظهورها في إرادة الحي مما لا خدشة فيه، لأن الميت لا معنى للارجاع إليه.
وبما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلائية المستدل بها على جواز الرجوع إلى الميت بحسب الابتداء مردوعة في الشريعة المقدسة لظهور الأدلة في اعتبار الحياة فيمن يرجع إليه في الأحكام وعدم جواز تقليد الميت ابتداء.
ويرد عليه: أن ظهور الأدلة في اشتراط الحياء فيمن يجوز تقليده وإن كان غير قابل للانكار لما بينا من أن كل قضية ظاهرة في الفعلية بالمعنى المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية في فتوى الحي من المجتهدين وعدم حجية فتوى أمواتهم، ومعه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحي، وغاية الأمر أن الأدلة المتقدمة غير دالة على الجواز، لا أنها تدل على عدم الجواز، وبين الأمرين بون بعيد.
وأما رواية الاحتجاج " من كان من الفقهاء.. " فهي وإن لم يبعد دلالتها