(مسائل من الاشتراك: الأولى لو اشتركت جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي وإن فضل منهم كان له الثانية يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ورد فاضل الدية، وله قطع البعض ويرد عليهم الآخرون) الظاهر عدم الخلاف فيما ذكر من اختيار ولي المقتول في قتل المشتركين في القتل بأجمعهم والرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته وقتل البعض، واستدل بالنصوص المستفيضة قال ابن يسار على المحكي (قلت لأبي جعفر عليهما السلام في عشره قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياءه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات، و إن شاؤوا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال: ثم إن الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم) (1).
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال يتخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوه ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية) (2).
وصحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام ((في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة و وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤدوا دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما) (3).